الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا الشخص الذي قاد السيارة فصدم بها طفلا ، مما أدى إلى وفاة الطفل ، ليس صبيا ،
كما ورد في السؤال ؛ بل هو شخص مكلف بالغ ، مسؤول عن أفعاله وتصرفاته مسؤولية كاملة
؛ لأنه إذا افترضنا أن علامات البلوغ الحسية ، لم تظهر على جسده ؛ فقد حكم ببلوغه
متى وصل سن الخامسة عشرة ، بالسنوات الهجرية ، على الراجح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : ” إذا تمَّ له خمس عشرة سنة فقد
حصل البلوغ ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ”
عُرضتُ على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني
” ، وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن حبان ” ولم يرَنِ بلغتُ ، وعرضتُ عليه يوم الخندق
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغتُ ” ، الشاهد قوله ” ورآني بلغتُ ” ؛
لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري لنازع منازع وقال : إنه لم يجزه
لا لأنه لم يبلغ ، ولا لأنه بلغ ، ولكن لأنه ليس أهلاً للقتال إما لضعف جسمه وإما
لغير ذلك من الأسباب ، لكن رواية البيهقي وابن حبان تدل على أنه لم يجزه لعدم
البلوغ ، وللبلوغ أجازه ، قال نافع : فقدمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة
فحدثته بهذا الحديث فقال : هذا هو حد البلوغ ، وكتب إلى عماله بذلك ، وعلى هذا
فنقول : إذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فهو بالغ ، وإن كان صغيراً في جسمه ، وإن لم
يحتلم ، وإن لم تنبت عانته ، فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر
النهار مكلفاً ، إذا ولد عند زوال الشمس وتم له خمس عشرة سنة عند زوال الشمس : بلغ
” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 9 / 296 ، 297 ) .
ثانيا :
أما الحادث الذي حدث منه فينظر في سببه وملابساته , فإن كان متعديا في قيادته
للسيارة ، مثل أن يقود من غير ترخيص له أو لمن هو في سنه بالقيادة ، أو تعدى السرعة
المسموح بها في مثل هذا المكان ، أو كان مفرطا في العناية بطريقه ، أو العناية بأمر
السيارة أو نحو ذلك ، فعليه ضمان ما فعل : فيكفر عن ذلك ، وتلزمه دية لأولياء
القتيل ، تدفعها عصبته ؛ لأنه قتل خطأ .
وإن لم يقع منه تفريط ولا إهمال ولا مخالفة لقواعد السير, ولا تجاوز للسرعة المحددة
, وكان الخطأ ناشئا من الطفل كأن يكون مشى في مكان لا يمشي فيه الناس عادة ، أو نحو
ذلك ، وتعذر على السائق الاحتراز عن إصابته : فحينئذ لا شيء عليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:” إن كان السائق مفرطا في سيره ، أو له سبب في حصول
الحادث ، كمخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد
أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
توبة من الله ، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه” .
انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (3/356) .
وجاء في قرار مجمع الفقه
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات
التي يعفى فيها السائق من المسئولية :
أ – إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها،
وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .
جـ – إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية) مجلة
المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .
وينظر جواب السؤال رقم (
128356 ) ، ورقم
( 52918) .
وقد سبق بيان ما يلزم بالقتل الخطأ من الدية والكفارة في الفتوى رقم : (52809).
والله أعلم .
