السؤال :
أخي يمتلك صيدلية وحال عليها الحول فهل يقع زكاة على ما يوجد بها من الأدوية ومستلزماتها الأخرى ؟


الجواب :

الحمد لله

المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين :

الشرط الأول : بلوغ النصاب .

الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا زَكَاةَ فِي
مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة (1792) ،
واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله .

وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية
الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث
والرفوف والأجهزة (كالمكيف والكمبيوتر) … إلخ .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726)
.

وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن
الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ،
ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة .

وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا
يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715)
.

والله أعلم