السؤال :
وقع خصام في رمضان بيني وبين زوجي ، وقلت له عبارة : (حد الله بيننا) ، ولم أحدد شيئاً معيناً ، فما كفارته؟ وهل يعتبر تحريم بين الزوج وزوجته؟.

الجواب :

الحمد لله

الطلاق والظهار بيد الزوج لا الزوجة ، لكن إن حرمت الزوجة زوجها على نفسها كان ذلك
يميناً ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ، والحنث يقع إذا جامعها
.

وقد
سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (110010)
.

وعليه ؛ فإذا أردت بقولك : حد الله بيننا ، تحريم زوجك عليك ، فيلزمك عند الحنث
كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام
.

وإذا لم تريدي التحريم ، لم يلزمك شيء
.

والله أعلم