السؤال : مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم.  فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.

الجواب :

الحمد لله
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي :

للزوجة الربع ، وللأم السدس ، والباقي على الأخوة
للذكر مثل حظ الأنثيين .

فلو كانت التركة مثلاً : 18000

فللزوجة : ربع التركة وتساوي : 4500 ،

وللأم : سدس التركة وتساوي : 3000 ،

والباقي ( 18000 – 7500 = 10500 ) يقسم ثلاثة أقسام
:

ثلث للأنثى ويساوي : 3500 ،

وثلثان للذكر ويساوي : 7000 ، والله أعلم .