أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة . ماذا أفعل ؟ هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟.

الحمد لله

من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب
عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من
قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر .

وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من
الذهب نفسه ، أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة . وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو
الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها
بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال
عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول ” انتهى من
“فتاوى إسلامية” (2/85) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد
للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟

فأجاب :

” الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في
الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان
لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن
لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة .

قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها
شيء .

فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً
لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به ” انتهى
.

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/138) .

والله أعلم .