الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز صرف أموال الزكاة في غير المصارف التي تعينت بنص كتاب الله تعالى في قوله
عز وجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

وهذا الأمر ينطبق على
المدارس الإسلامية ، أو مراكز تحفيظ القرآن أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية ، فلا
يجوز صرف أموال الزكاة في إنشائها أو تأسيسها .
أما إذا كان في هذه المدارس فقراء من الطلبة أو العمال وغيرهم فيجوز صرف الزكاة لهم
؛ لأنهم من أهل الاستحقاق .
وينظر جواب السؤال رقم (125481)
ورقم (146368) .

ثانيا :
بناء مدارس التحفيظ والقيام عليها من أعمال الخير ، يُحث الناس عليها ، ويكون صرف
المال عليها من جهة أخرى غير أموال الزكاة .
الصواب أن يُجعل لهذه المدرسة صندوق خيري للتبرعات التي يقوم بها أهل الخير لصالح
المدرسة ، ولا مانع أن يتم ذلك أيضا عن طريق فتح حساب خاص بهذا الغرض في بنك إسلامي
.
وهذا المال لا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حكم أموال الوقف ، راجع إجابة السؤال رقم (94842).

والله أعلم .