قرأت حديثاً فيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع جريدة على قبر ، فهل من السنة لمن زار القبور أن يفعل ذلك ؟.
الحمد لله
هذا الحديث الذي أشار إليه السائل رواه البخاري (218) ومسلم
(292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا
لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا
يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ،
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ
وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ :
لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا .
وقد علل بعض العلماء تخيف العذاب عنهما بأن الجريدة الرطبة تسبح
الله تعالى فيكون ذلك سببا لتخفيف العذاب . وهذا فيه نظر .
قال النووي رحمه الله :
وَهَذَا مَذْهَب كَثِيرِينَ أَوْ الأَكْثَرِينَ مِنْ
الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلا يُسَبِّح
بِحَمْدِهِ ) الإسراء/44.
قَالُوا : مَعْنَاهُ وَإِنْ مِنْ شَيْء حَيّ , ثُمَّ قَالُوا :
حَيَاة كُلّ شَيْء بِحَسَبِهِ فَحَيَاة الْخَشَب مَا لَمْ يَيْبَس , وَالْحَجَر مَا
لَمْ يُقْطَع . وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرهمْ إِلَى
أَنَّهُ عَلَى عُمُومه اهـ .
أي أن التسبيح ليس خاصاً بالرطب دون اليابس فكل شيء من رطب ويابس
يسبح بحمد لله تعالى .
وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ
النَّاس الْجَرِيد وَنَحْوه فِي الْقَبْر عَمَلا بِهَذَا الْحَدِيث وَقَال عن هذا
الحديث : هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّة بَقَاء
النَّدَاوَة , لا أَنَّ فِي الْجَرِيدَة مَعْنًى يَخُصّهُ , وَلا أَنَّ فِي
الرَّطْب مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس اهـ .
وعلى هذا ، يكون ذلك خاصاًّ بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فلا يستحب لأحد أن يضع جريدة ولا غيرها على القبر .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
” إن وضع النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم الجريدة على
القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبريهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين
أطلعه الله على تعذيبهما ، وأن ذلك خاص برسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم
، وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير
تعدد الواقعة لا أكثر ، ولم يعرف فعل ذلك على أحد من الصحابة ، وهم أحرص المسلمين
على الاقتداء به صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّم ، وأحرصهم على نفع المسلمين ، إلا
ما روي عن بريدة الأسلمي : أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ، ولا نعلم أن أحداً
من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك ” اهـ .
وقال الشيخ ابن باز :
” لا يشرع ذلك بل هو بدعة ؛ لأن الرسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما ولم
يضعها على بقية القبور ، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور ؛ لقول النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ
فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) .
وفي لفظ لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور ولا وضع الزهور عليها للحديثين
المذكورين ؛ وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن تجصيص القبور والبناء
عليها والقعود عليها والكتابة عليها ” اهـ .
مجلة البحوث الإسلامية (68/50).
