امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين ضعيفة الجسم والبصر تعيش مع العاملة ومتوفى زوجها فهل يجوز أن تحلق لها العاملة شعر العانة ؟.
الحمد لله
نعم ، يجوز للعاملة أن تحلق لها شعر العانة ، للحاجة إلى ذلك ،
وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله .
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (8/22) :
“من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما
فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس . نص عليه [ يعني : الإمام أحمد رحمه الله ] . كذا
لو حلق عانةَ مَنْ لا يحسن حلق عانته . نص عليه . وقاله أبو الوفاء , وأبو يعلى
الصغير ” انتهى .
وقال في كشاف القناع (5/13) :
” وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها
وباطنه ، لأنه موضع حاجة . . . . وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ، لأنه لا يأمن مع
الخلوة مواقعة المحظور ؛ ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ، لأنها على الأصل في
التحريم .
ومثله – أي : الطبيب – مَنْ يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء
واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما ، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن
حلق عانته ” . انتهى باختصار .
ومداواة الطبيب الرجل للأنثى ، مقيد بضوابط ، منها : عدم وجود
طبيبة ولو كافرة .
وينظر جواب السؤال (5693) .
