لدى والدي جنبية ( سلاح يشبه الخنجر ) ومسدس مرخص أريد أن أسأل هل عليه زكاة ؟.
الحمد لله
لا زكاة على الإنسان فيما يملك من سلاح أو دواب أو ثياب ونحوها
إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم (982) .
قال النووي رحمه الله : ” هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ
أَمْوَال الْقِنْيَة لا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لا زَكَاة فِي الْخَيْل
وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ” انتهى من “شرح مسلم”.
و ” أموال القنية ” هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها
والانتفاع بها ، لا للتجارة .
وعليه فالجنبية والمسدس لا زكاة فيهما ، إلا أن يكونا معدين
للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ . وانظر السؤال رقم (65515)
لمعرفة كيفية إخراج زكاة التجارة .
وينبغي التنبه إلى أن الجنبية قد تكون مصنوعة من الفضة أو تكون
محلاّة بالذهب ، فإن كان الذهب الذي فيها أو الفضة بيلع نصاباً ، ففيه الزكاة ، أو
كان أقل من النصاب لكن عند صاحبها ذهب آخر أو فضة يكمل النصاب ، ففيه أيضاً الزكاة
.
أما إذا كان ما فيها من ذهب أو فضة أقل من النصاب ، وليس عند
صاحبها ذهب آخر أو فضة ، فلا زكاة فيها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل السلاح الشخصي مثل البندقية
والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة .
فأجابوا :
” لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان في
السيف أو غيره ذهب يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في
أصح قولي العلماء كالحلي ” انتهى.
“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/276) .
والله أعلم .
