السؤال :
توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى ، وبنت من الزوجة الثانية ، والزوجتان موجودتان ، وله أب وأم وإخوة . فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟


الجواب :

الحمد لله

 

إذا
مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين ، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى ،
وبنتاً من الزوجة الثانية ، فإن التركة تقسم كما يلي :

 

للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) النساء/11

وللزوجتين الثمن يشتركان فيه ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولأولاده من الزوجتين الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

 

ولا
شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر .

قال
ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب ، مع ابن ، ولا مع
ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب … أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله…” انتهى من
“المغني” (7 /4) .

 

والله أعلم