توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك.  وأفراد عائلته هم كما يلي:

-زوجة          

-صبيان قاصران

-والدة ( أما والده فقد مات منذ عدة سنوات )

-3 إخوة ( منهم واحد متزوج )

-3 أخوات ( اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة )

فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟  أرجو التوضيح.

الحمد لله

أولاً : يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم :

الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود أولاد للميت
قال الله تعالى : (  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ) أي الزوجات
( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تركتم ) النساء/12

الأم : لها السدس ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
النساء/11 .

الصبيَّان : لهما باقي المال ؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم  : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ
الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (الفرائض/6249
) ومسلم ( 3028 ) .

أما الإخوة والأخوات : فليس لهم نصيب في
الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور .