يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
السؤال : لقد توفى الوالد (رحمه الله) وكان يتقاضى راتبه التقاعد من التأمينات علما أن التأمينات مَنْ يُتوفى يخصم نصف راتبه التقاعدي ، ويبقى النصف لمن يعولهم من زوجات وأولاد لا يزيد عمره عن 25 سنة والبنات من لم تتزوج أو تتوظف ، ويقسم النصف عليهم.
السؤال : هل يحق للورثة من الأولاد من فوق 25سنة والبنات المتزوجات الأخذ من هذا الراتب ؟
الجواب :
الحمد لله
ما
يدفع من التأمينات (الاجتماعية) أو الضمان الاجتماعي للبنات والزوجة هو ملك لهن
خاصة ، ولا يحق لباقي الورثة أن يأخذوا من هذا المال شيئا ؛ لأنه ليس من التركة ،
بل إعانة مشروطة من الدولة ، وهي التي تتولى تحديد من يستحق هذه الإعانة ، فمن كان
غير مستحق لهذا المال – بناء على شروط استحقاقه – فلا يجوز له الأخذ من هذا المال .
وأما ما كان يتقاضاه الوالد في حياته ، فما فضل منه بعد موته فإنه يقسم مع بقية
تركته على جميع الورثة .
والله أعلم .
