أرجو التوضيح حول موضوع الورث التالي وفقا للكتاب والسنة :

أب له أربعة (4) أبناء وثلاث (3) بنات ، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة . وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة . والأسئلة هي :

1- كيف تقسم ممتلكات الأم ؟

2- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى ؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين {وله من الأولى ولد ، ومن الثانية ثلاثة (3) أبناء} . هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء ؟ .


الحمد لله

جاء في السؤال
التعبير مرة بـ ( زوجة الأب ) ومرة أخرى بـ ( الأم ) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف
يكون الجواب على كلا الاحتمالين :

أولاً : تقسيم
تركة الابن المتوفي :

لزوجتيه الثمن ،
يقتسمانه بينهما بالسوية

لأبيه السدس

وإن كانت المرأة
( محل الاحتمال في السؤال ) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له
فلا شيء لها .

والباقي لأبنائه
الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم .

ثانياً : تقسيم
تركة زوجة الأب أو الأم :

إن كانت زوجة أب
وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف
ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة .

وإن كان لها
أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي
ورثتها .

وإن كانت أماً
فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي :
ضعف الأنثى )

ثالثاً : تقسيم
تركة الأب

لزوجته – إن كان
له زوجة – الثمن

والباقي لأولاده
الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن لم يكن له
زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .

 وأما أولاد
الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن
يرث – ولو كان حياً – لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد
في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء .

والله تعالى
اعلم
 .