الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء رحمهم الله : هل للنائب في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه ، على
قولين :
القول الأول : أن النائب له مثل أجر المنوب عنه ، فكلاهما داخل في الفضل
الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ
رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (عُمْرَةً فِيهِ
– أي : في رمضان – تَعْدِلُ حَجَّةً) .
واستدل أصحاب هذا القول : بعموم الأحاديث السابقة ، ولأنه إذا كان (مَنْ دَلَّ
عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) كما صحَّ الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم : فأولى بذلك من قام بالفعل حقيقة ، نيابة عن صاحبه ، أن يأخذ الأجر
كاملاً .
قال ابن حزم رحمه الله : ” عن داود أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد ،
لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟ فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعا .
قال ابن حزم : صدق سعيد رحمه الله ” انتهى من “المحلى” (7/61) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ” الذي يقوم بالحج بالنيابة عن
الميت ، فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبو داود في (مسائل الإمام أحمد)
روايته عنه : سمعت أحمد قال له رجل : أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة
أيضاً ؟ قال : نعم تقضي دينا كان عليها . أهـ ، وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في
الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من حج عن ميت
، فللذي حج عنه مثل أجره ، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره ، ومن دعا إلى خير فله مثل
فاعله) ” انتهى من “فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ” (5/184) – ترقيم الشاملة
– .
وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله حديث : (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره…)
. “سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ” .
القول الثاني : أن الفضل الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو خاص بالمنوب عنه ، أما النائب فله
أجرٌ بإحسانه لأخيه بأداء النسك عنه ، وبما يحصلُ له من الطاعات المستقلة الخارجة
عن أعمال الحج ، والتي يؤديها في الحرم من صلاة وذكر وغير ذلك .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/77-78) : ” مَن حجَّ أو اعتمر عن غيره بأجرة أو
بدونها : فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويُرجى له أيضا أجر عظيم ، على حسب
إخلاصه ورغبته للخير ” انتهى .
” .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل المتوكل بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله
النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
) ؟
فأجاب : ” يتوقف الجواب على هذا السؤال : هل هذا الرجل حج عن نفسه أو عن غيره ؟
الجواب : أنه إنما حج عن غيره ، ولم يحج لنفسه ، فلا يدرك الأجر الذي قاله النبي
صلى الله عليه وسلم : لأنه إنما قام بالحج عن غيره ، لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع
أخيه ، وقضاء حاجته ، فإن الله تعالى يثيبه ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن
عثيمين” (21/34) .
وقال رحمه الله – أيضا – : ” وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله ، أما
مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج
لا للموكل ” انتهى من “الضياء اللامع من الخطب الجوامع” (2/478) .
” .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والنصوص فيها ليست صريحة ، والأحوط أن يقال : إن
مسألة الثواب والأجر مردها إلى الله ، وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى أخرى في هذا
المعنى ، قالوا : ” وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً
أو أكثر : فذلك راجع إلى الله سبحانه ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/100) .
والله أعلم
