الجو اب :
الحمد لله
فإن كان الحال على ما ذكرت من أنك حين النطق بلفظ الطلاق لم تكن في كامل وعيك بسبب
ما انتابك من شدة الغضب ، لدرجة أنك لم تذكر ما تلفظت به إلا بعد أن ذكرك به
الحاضرون ، فإن هذا الطلاق لا يقع , قال الشيخ ابن باز ” الطلاق في حال الغضب
الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة ، في أصح قولي العلماء ، إذا ثبت ما يدل على
صحة الدعوى من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق ، أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى
لم يعرف ما وقع منه ، فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا ، كالمجنون والسكران غير الآثم
” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 / 275).
وقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان فليراجع في الفتوى رقم : (45174).
ومثل هذا أيضا : ما لو طلق الرجل زوجته بناء على أمر ، لولاه ما طلقها ، ثم تبين أن
هذا الأمر غير صحيح ، كأن يطلقها ظنا أن لها علاقة بغيره ، ثم تبين أنها بريئة ؛
فإنها لا تطلق بذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (36835)
.
والحاصل : أن الأمر إذا كان كما ذكرت ، لم يقع طلاقك .
والله أعلم .
