هل مَن كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء ديْنه أم لا ؟.

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن
تيمية السؤال السابق :

فأجاب : إذا كان على الولد ديْنٌ ولا وفاء
له أن يأخذَ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره ، وأما إن كان
محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والأظهر أنه يجوز له أخذ
زكاة أبيه ، وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه : فلا حاجة به إلى زكاته . والله
أعلم .