هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.

الحمد لله

قال ابن قدامة :

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة
والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل
إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ،
ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا
كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء
.