السؤال:
هل يجوز للمسلم تأجير قاعات الأعراس التي هي في الفنادق ، وهذه الفنادق تبيع الخمور وفيها منكرات ولكن في القاعة لا يوجد فيها بيع للخمور وهذه المنكرات ، وهل يجوز أن أذهب إلى تلك الأعراس التي هي في تلك القاعات إذا دعيت إليها و جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

الحمد لله

حث الإسلام على مكارم الأخلاق ومعاليها ، وحذر من سفسافها ومعايبها ، وأمر بتجنب
الفساد والشر بكل طريق ، وأمر باتقاء الشبهات ، وسد الطريق أمام كل منكر وفساد .

وارتياد هذه الأماكن التي تباع فيها الخمور ، وتستباح فيها الحرمات ، وتنتشر فيها
المنكرات ، مما يجب التحذير منه والنهي عنه ؛ لما يؤدي إليه من الفساد والشر
والفتنة .

ولا يجوز استئجارها لعرس أو غيره ؛ لما فيها من إعانة أصحابها على الإثم والعدوان ،
بدفع تلك المبالغ الباهظة لهم لاستئجار المكان ، والتي يستعينون بها على منكرهم
وفسادهم .

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ) .

رواه البخاري (3381) ومسلم (2980) .

 

َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَخْرُجُ لِلْفُرْجَةِ فِي
الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَج حَيْثُ يَكُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَيَرَى
الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا
مَعَهُ . هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ؟

فَأَجَابَ :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا
الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارُ ؛ إلَّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ :
مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ أَوْ
دُنْيَاهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا . فَأَمَّا
حُضُورُهُ لِمُجَرَّدِ الْفُرْجَةِ وَإِحْضَارِ امْرَأَتِهِ تُشَاهِدُ ذَلِكَ
فَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ وَمُرُوءَتِهِ إذَا أَصَرَّ عَلَيْهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ” .

“مجموع الفتاوى” (28/239) .

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” نحن نذهب إلى بعض المطاعم الإسلامية في بلاد الكفر أثناء الرحلات الخارجية ، ثم
نجد أنهم يقومون بتقديم الخمور ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟

فأجاب الشيخ :

” لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة , مادام يعلن فيها شرب الخمر , ولا تأكلوا
في هذه المطاعم إلا لحاجة ” انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (13 / 825)