هل يجوز للمسلم أن يرث عقارا تم شراؤه بقرض ربوي ؟.

الحمد لله

من اقترض قرضاً ربوياً ، ثم اشترى به عقاراً ، فإنه إذا مات ،
صار العقار من جملة تركته التي تورث عنه، وقد أثم بتعامله الربوي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا ، فإذا مات
الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر
فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل
المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن
كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه )

انتهى من : لقاءات الباب المفتوح 1/304

وأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة
والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل ، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها .

( فتاوى اللجنة الدائمة 13/411 ).

والله أعلم .