الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق أهل العلم رحمهم الله : على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة المفروضة إلى
من تلزمه نفقته ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (81122)
.
وليست المخطوبة ولا أهلها
ممن تلزم الخاطب نفقتهم ، فإذا كانوا فقراء محتاجين جاز له دفع الزكاة إليهم .
جاء في ” شرح الزركشي على الخرقي ” (2/429) :
” قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من
زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول ” انتهى .
فإذا دفعت إليها الزكاة فقد
أصبحت ملكا لها ، فلها أن تنفقها فيما تحتاج إليه ، سواء كان ذلك نفقات إكمال
الدراسة أو تجهيز نفسها للزواج .
ولكن … بشرط أنها لا تأتي
بأشياء مما يجب على الزوج الإتيان بها ، حتى لا يكون الزوج قد أخرج الزكاة بدلا من
شراء بعض الأشياء التي يلزمه شراؤها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
” الإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي ، فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء
مما أحل الله عز وجل ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .
وقد تقدم في إجابة السؤال
رقم : (21975) أنه يجوز الإعانة على أمر
الزواج من مال الزكاة بالمعروف ، وفيما لا سرف فيه .
والله أعلم .
