السؤال :
أصلي الظهر في الجامعة ، لكن وقت الدروس مساءا من قبل دخول وقت الظهر إلى بعد وقت العصر ، ولا يوجد فراغات بين الحصص ، لهذا أضطر لأن أصلي الظهر فقط بين حصة وأخرى دون رواتب بسبب انعدام الوقت ، وإذا دخلنا بعد الأستاذ نمنع دخول الحصة ، بل أحيانا لا أستطيع حتى الوصول إلى المصلى فأصلي في مكان غير مكشوف في رواق الأقسام.
فهل يمكنني أن أصلي الرواتب بعد العصر عند العودة للبيت؟
وكيف أفعل بالرواتب القبلية؟

 

الجواب :

الحمد لله

يُشرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر ، كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم
تُصلَّ في أوقاتها ، فتُقضى ولو في أوقات النهي على الراجح من كلام أهل العلم ؛
وذلك لما رواه البخاري (1233) ومسلم (834) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ
عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
فَهُمَا هَاتَانِ) .

ولما رواه ابن ماجه (1154) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ
رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ
الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ
الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا . قَالَ : فَسَكَتَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه
(948) .

ولما رواه الترمذي (426) عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده) وحسنه الألباني في “صحيح الترمذي” .

قال
النووي رحمه الله :

“الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في
رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لا يقضي ،
دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة” انتهى .

“المجموع” (4/43).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :


قوله : (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها) : هذا المذهب [يعني مذهب الإمام
أحمد] والمشهور عند الأصحاب” انتهى .

“الإنصاف” (2/187) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ . فَهَلْ تُقْضَى
بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :
أَحَدُهُمَا : لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .
وَالثَّانِي : تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى . وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ” انتهى .

“مجموع الفتاوى” (23/127) .

وعلى ما تقدم : فيشرع لك إذا لم تتمكني من صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية في
أوقاتهما أن تصليهما بعد العصر .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة
الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية ؛ لأن
الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء
والصلاة فقط ؟  

فأجاب : “إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة ، فإن كان لعذر فلا حرج عليه
أن يقضيها بعدها وتجزئه ، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه ، وما ذكرت السائلة من
أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر ، وعلى هذا فيجوز قضاء الرواتب
القبلية بعد الصلاة ، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم يقضي السنن
القبلية” انتهى .

“فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (14/194) .

وينظر لزيد الفائدة جواب السؤال رقم (114233)
.

والله أعلم .