الجواب :
الحمد لله
أولا :
القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، وهو محرم بالكتاب
والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )
النور/4 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات …. وعد منها :
قذف المحصنات) متفق عليه ، وأجمع المسلمون على تحريمه ، بل عدوه من الكبائر ، وقد
سبق بيان ألفاظ القذف في جواب السؤال رقم : (121059) .
ثانيا :
ما ذكره السائل من قوله عن خلوة الرجل بالمرأة : ” إن غلق الباب في وقت مثل هذا ليس
منطقيا” ، مع تأكيده بقوله : ” لم أر شيئا ” لا يعد قذفا ؛ لأنه لا يعدو أن يكون
حكما على هذا الفعل بأنه أخطأ ، فهذه العبارة ليست أكثر من توقع مخالفات عدة
تقتضيها الخلوة ، ولا يدل اللفظ فيها إلى تأكيد أبشع تلك المخالفات وهو الزنا .
وينبغي للسائل أن يجتهد في نصح الشاب والفتاة ، مع سترهما وعدم فضحهما ، وأن يبين
لهما حرمة الخلوة حتى لو كانت خالية عن الريبة ، فكيف إذا كانت محفوفة بالشبهات ؟
والله أعلم .
