هل يجوز لزوجتي أن تصافح والدي ؟.
الحمد لله
نعم، يجوز ذلك ، لأن الرجل إذا عقد على امرأة حَرُمَ عليها أبوه
، وابنه من غيرها ، وحَرُمَ عليه أمها ، وابنتها من غيره .
وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة .
ودليل تحريم والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعالى في ذكر
المحرّمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )
النساء /23
فحليلة الابن وهي الزوجة حرام على والد زوجها .
والدليل على تحريم ابن الزوج على زوجة أبيه، قوله تعالى : ( وَلا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ )
النساء /22
وأما الدليل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها فقوله تعالى في
ذكر المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ )
النساء /23
وهؤلاء الثلاثة ( والد الزوج ، وابنه ، وأم الزوجة ) يثبت
التحريم في حقهم بمجرد العقد ، ولا يشترط الدخول بالزوجة .
أما بنت الزوجة فلا تحرم على زوج أمها، إلا إذا دخل بأمها، لقول
الله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ )
النساء /23
والربيبة هي : بنت الزوجة .
انظر المغني (9/514 ، 524)
والحاصل أن والد الزوج من محارم زوجة ابنه فله أن يصافحها ويخلو
بها ويسافر بها . ولمعرفة المزيد عن المحارم راجع السؤال رقم (5538)
و(20750) .
والله تعالى أعلم .
