وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟

الحمد لله

“اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها
فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه
ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن
استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/441) .