الجواب :
الحمد لله
هذا المال إذا كان يعطى للوالدة على سبيل البر والصلة والإحسان – وهذا هو الظاهر
والغالب – فهو ملك لها ، وإذا ماتت عن شيء منه دخل في تركتها ، وقُسم بين ورثتها
دون مراعاة لما دفعوه لها ، فيستوي أبناؤها الذكور في نصيبهم منه .
وأما إن دُفع لها على سبيل القرض ، فإنها تملكه في حياتها أيضا ، فإن ماتت ولم
تسدده أُخذ من تركتها قبل تقسيمها وأعطي للدائنين على قدر ديونهم ؛ لقوله تعالى في
المواريث : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11
والله أعلم .