الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله ، أو هدد بذلك أو بالسجن ،
من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدده به ، لم يقع طلاقه حينئذ . وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم (162824)
.
وعليه فلو كان زوجك قد تلفظ بالطلاق ، فإن طلاقه لا يقع ؛ لأنه أكره عليه .
وإن كان لم يتلفظ به ، وإنما كتبه ، أو وقّع على أوراقه ، دون نية الطلاق ، فإنه لا
يقع من باب أولى ؛ لأن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع نية الطلاق .
والزواج من ثانية : مباح في الشريعة ، وقد يستحب ، وقد يجب . وليس لأحد أن يمنع منه
، أو يكره من أراده على تطليق زوجته الأولى .
ثانيا :
ينبغي أن توثقي ما لك من حقوق لدى زوجك ، كمهر مؤخر ، أو غيره ؛ لأنك بعد حصول
الطلاق المدني لا تعتبرين زوجة في نظر القانون .
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .