الجواب :
الحمد لله
إذا كانت البنت قد رضعت من أختك لأبيك خمس رضعات قبل أن يبلغ سنها عامين ، فقد صارت
أختُك أما لها من الرضاع ، وصرت أنت خالا لها من الرضاع ، فلا تحل لك ؛ لقول
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا
يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا .
ولا ريب أنه لو كان لأختك هذه بنت من النسب لحرمت عليك ، فكذلك بنتها من الرضاع .
وانظر للفائدة : السؤال رقم (27280)
.
والله أعلم .