السؤال:
لي ثلاث بنات ، ولكل واحدة منهن ما يقارب ( 40 ) جراماً من الذهب ، فهل في هذا الحلي زكاة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

تقدم

في جواب السؤال رقم (93693)
و (59866)
وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

ثانياً :

هذا الحلي المسؤول عنه ، إذا كان لا يزال ملكاً للأب ، وإنما أعطاه بناته ؛ لأجل
التحلي به وجب عليه زكاته ؛ لأنه يكون مالكاً للنصاب .

أما إذا كان أعطاه لبناته تمليكاً لهن ، بحيث تملك كل واحدة ما يخصها من الذهب ،
فلا زكاة فيه ، لأن كل واحدة منهن لا تملك نصاباً .

 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا ، ومجموع حليهن يبلغ النصاب ، وحلي كل واحدة
بمفردها لا يبلغ النصاب ، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى ؟

فأجاب : “إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه ، ويجب عليه أن
يجمعه جميعاً ، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته ، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه
ملك لهن ، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى ؛ لأن كل واحدة ملكها
منفرد عن الأخرى..” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/142) .

 

والله أعلم