الجواب :
الحمد لله
يمين والدك رحمه الله تنحل في مثل ذلك بموته ، مادام أنك لم تعملي في حياته .
فلا شيء عليه ، ولا كفارة عليكم إذا خالفتم ما حلف عليه بعد موته .

فقد سئل علماء اللجنة
الدائمة :
حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ،
فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابوا :
” لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد
انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته ” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى – ” (23/139-140) .

وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى
العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم
كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .

وينظر ضوابط عمل المرأة في
جواب السؤال رقم : (106815) .

والله أعلم .