الجواب :
الحمد لله
أولا :
التأمين التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والربا ؛ لأنه مال بمال مع التفاضل ،
وينظر : سؤال رقم (8889)
.
ومن ابتلي بذلك وجب عليه الخروج منه ، وأخذ المال ، والتخلص من الزائد عن ماله
بإعطائه للفقراء والمساكين .
وإذا كان خروجك الآن يلزم منه خسارة 20% من مالك الذي دفعت ، وكانت السنوات العشر
قد قاربت الانتهاء ، فالذي يظهر جواز بقائك إلى تمام العشر ، حتى تحصلي على مالك ،
وإن جاءك زيادة تخلصت منها كما سبق .
ثانيا :
المال الذي شاركت به في التأمين ، مال مملوك لك ، فإذا حصلت عليه الآن أو بعد تمام
السنوات العشر ، جاز لك الحج عنه . وأما ما زاد عن رأس مالك ، فهو حرام يلزم التخلص
منه.
ونسأل الله تعالى أن يبارك في مالك ، ويوسّع في رزقك ، ويزيدك علما وهدى .
والله أعلم .
