إذا اتفق الرجل مع امرأته على الخلع على أن ترد إليه المهر ، وقبل أن تعطيه المهر أراد الزوج الرجوع ، فهل له ذلك ؟.


الحمد لله

(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم
يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد اتفقا من
دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه
فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه
، ولم يفعله . وإن كان قد قال : لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب
الحنابلة : ليس له الرجوع .؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يقبض العوض فله
الرجوع . والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً
جديداً ليخرجا من الخلاف)  اهـ