في حال حصول جماع ولم يتم القذف (خروج المني) هل يجب على كلاهما الاستحمام ؟ وفي حال لم يصلا للشهوة هل يجوز استعمالهما العادة السرية ؟ .
الحمد لله
أولا :
إذا حصل الجماع بإدخال الحشفة (رأس الذكر) في الفرج ، فقد وجب
الغسل على الرجل والمرأة ، وإن لم ينزل المني ، لما روى البخاري (291) ومسلم (348)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ) زاد مسلم ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ).
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/131) : ” واتفق الفقهاء
على وجوب الغسل في هذه المسألة , إلا ما حكي عن داود أنه قال : لا يجب ”
انتهى .
ثانيا :
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته ، وللمرأة أن تستمتع بزوجها ،
كيفيما شاءا ، إذا اتقيا الحيضة والدبر ، ومن ذلك أن يستمني بيدها ، أو تستمني بيده
، فهذا داخل في الاستمتاع المأذون فيه بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6
.
وأما أن يستمني الرجل بيده ، أو المرأة بيدها ، فهذا اعتداء محرم
، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (329)
.
والله أعلم .
