إذا شك الإنسان في الطواف فهل يسجد للسهو باعتبار أن الطواف بالبيت صلاة ؟

الحمد لله
“لا يسجد ؛ لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود ، فإذا كان الأصل ليس فيه سجود ، فكيف
إذا كان فيه شك ؟! كيف يجبر بالسجود وهو أصلاً ليس فيه سجود؟!”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 347)
.