السؤال :
أنا بنت عزباء ولي أم وعشرة أخوات شقيقات وأختان غير شقيقتين (من أبي) و3 إخوة غير أشقاء( من أبي) ، فمن يرثني ؟
وكيف هي طريقة التوزيع ؟
وهل أستطيع أن أكتب في وصيتي أن مالي جميعه لوالدتي ؟
الجواب :
الحمد لله
من
مات وترك : أماً وعشر أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وثلاث إخوة من أب ، فإن التركة
توزع كالتالي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
النساء / 11
والأخوات الشقيقات لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / 176 .
وللإخوة والأخوات لأب الباقي ، وهو السدس ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .
أما
الوصية بجميع المال للأم فلا تجوز ؛ لأنها وصية جائرة ، وذلك من وجهين :
1-
أن الأم ترث ، ولا تجوز وصية لوارث ، كما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ) . رواه الترمذي (2121) وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .
2-
لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لما روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بأكثر من الثلث
وقال له : (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (106143)
.
والله أعلم .
