السؤال :
مات والدي وترك وراءه والدتي وأختي وأنا ، ولم يخلف لنا شيء كتركه . إلا أني أتسأل في حال أننا نريد أن نقسم التركة التي ستتركها والدتي لنا بعد عمر طويل ان شاء الله ، فكيف تقسم هذه التركة ، هل تقسم مناصفة بيني وبين أختي ، أم ثلثين لي وثلث لأختي ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا
مات الرجل أو المرأة وترك أولادا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله
تعالى : (يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11
.

 

وعليه فلو ماتت والدتك ولم يكن لها ورثة غيرك وأختك ، أي ليس لها أب أو أم أو جد ،
فإن تركتها تقسم بينكما ، ويكون لك ضعف ما لأختك ، فلك الثلثان ولها الثلث ، وإن
كان لها وارث غيركما ، أخذ نصيبه ، ثم قسم الباقي بينك وبين أختك كما سبق ، أي لك
ضعف ما لها .

 

على
أننا لا ننصح بتعجل السؤال عن هذا الآن ، وإنما ينظر في التركات وقسمتها حسب واقعها
حين الوفاة ، ولا أحد يدري من سيرث الآخر ، وما يكون حاله في غد ؛ إلا الله .

 

والله أعلم .