هل لا بد في تطهير نجاسة الكلب من الغسل بالتراب ؟ أو يمكن استعمال بدائل أخرى كالصابون ؟.
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (41090)
بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وأنه يجب أن تغسل سبعاً إحداهن بالتراب .
وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل
شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ
استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه
.
انظر : “المجموع” (2/600) , “روضة الطالبين” (ص16) , “المغني” (1/74) ,
“الإنصاف” (2/248) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (10/139) :
” إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله
سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .
فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه
قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة
أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .
ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب
, أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . وهذا قول ابن حامد ”
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (1/292) عن القول بأنه
يجزئ عن التراب غيره , قال :
” وهذا فيه نظر لما يلي :
1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .
2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم , ولم يشر إليهما .
3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .
4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم
إذا عدم . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .
فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود
التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه ”
انتهى .
