اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟


الحمد لله

إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا
يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر
مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان ،
وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه
إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : لها شرطها .

لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها
وإذا أسقطته سقط ، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم
لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم .