السؤال :
أنا موظف وزوجتي موظفة ومنذ زواجنا لم نكن نفصل بين أموالنا فهي مشتركة تماما وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا .
وتم كتابة الأرض باسمي فأصبح المنزل بعد ذلك باسمي أيضا علما بأن مساهمتها في المنزل والأرض حوالي الثلث .
ولأن ذلك اتفاق بيني وبينها فقط ، فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بأفضل طريقة شرعية لإثبات نسبة ملكيتها في العقار (الثلث) . فهل يمكن شرعا أن أجعل ما في الصك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرتها (الثلث مقابل الثلثين) .
علما بأن لدينا 3 أولاد وبنت كما أن زوجتي لا تطالبني حاليا بأي شي إلا أنني أسأل عن ذلك إبراءً لذمتي .

الجواب :

الحمد لله

ما
دمتما قد اتفقتما على أن يكون لها من العقار بمقدار ما أنفقت وهو الثلث ، فينبغي
تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية حفظاً للحقوق .

وعلى هذا ، فينبغي أن تجعل ما في الصك مشتركاً بينك وبين زوجتك بالنسبة التي ذكرتها
، فيكون لك الثلثان ، ولها الثلث .

وقد
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

 أنا رجل طاعن في السن ، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف
ريال ، ولي ولدان ذكران ، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء ، ودفعنا مبلغ
التعمير سواء ، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال ، ودفعوا هم
الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال . سؤالي : هل يجوز لي أن أكتب لهم
بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه ؟ علما بأنني راض بذلك ، علما أن لي غيرهم
بنات .

فأجابوا :

“إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك ، وأنهم
شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال ، غير متبرعين به لك” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (14 / 303-304)

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

نحن
سبعة أشقاء ، أربع إناث وثلاثة ذكور ، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية ،
فجمعنا كل ما نملك ، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها ، ومن حرصنا على رضا
والدنا سجلنا باسمه نصف هذه المساحة ، وقد توفي ، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا
منها ، وهن لم يطلبن شيئًا ؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية ، ولم نعط نساءنا
شيئًا أيضًا ، وذلك عن طيب نفس منهن ، فما رأيكم في أخواتي أولاً ؟ وكذلك في نسائنا
هل لهن حق على ذلك أم لا ؟

فأجاب :

“أما بالنسبة للأخوات : فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا
النصف : فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من
الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله ، فتكون تركة تقسم على ورثته ، ومن ورثته
: أخواتكم ، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن .

أما
بالنسبة لزوجاتكم : فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها ، ودفعن الحلي على أنه
اشتراك معكم في شرائها ؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض ، أما إذا كن دفعن هذا الحلي
من باب الهبة لكم ، وإعانة لكم على شرائها : فهي من اختصاصكم” انتهى .

“المنتقى من فتاوى الفوزان” (54/2) .