يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :
” إن كان اشتراها منه بقيمة المثل فلا يلزمه شيء إلا أنه يعظ الغاصب وينصحه بأن
يرجع المال إلى المصارف العامة ، وإن كان اشتراها بأقل من قيمة المثل فيلزم هذا
المشتري أن يخرج الفرق لصالح المصالح العامة” انتهى .
والله أعلم .
