عن المتوضئ إذا سمع الأذانَ هل تسنُّ له الإجابة حينئذٍ أم لا ؟.

الحمد لله

سُئل ابن حجر الهيتمي
السؤال السابق فأجاب بقوله :

أما حال الوضوء فيجيب ؛ لأن المتوضئ إنما
يسن له السكوت عن غير الذكر ، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها
كما قاله النووي ؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب ، ( أي لم تصح
أذكار خاصة أثناء غسل اعضاء الوضوء ) .

وأما الإجابة : فمندوبةٌ اتفاقاً ، ولذا
قالوا بندبها للطائف مع أنَّ له أذكاراً مطلوبةٌ اتفاقاً ، فالمتوضئ أولى .

وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه
فراغ المؤذن ، فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدِّماً له على الذكر
عقب الأذان ؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان .

قال : وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء
الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بالدعاء لنفسه .