السؤال :
هذه الأيام يكثر الكلام في المنتديات على أن العائلة ليست من القبيلة الفلانية ، وتردُّ العائلة بأنها من القبيلة ، وتنفي ، فهل ذلك يعتبر من الطعن في الأنساب ، وهل التقصي عن النسب بغرض تقطيع الرحم التي بين العائلات محرم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

التفاضل عند الله إنما يكون بالإيمان والتقوى ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
الحجرات/ 13 .

وفي
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلاَ إِنَّ
رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى
أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى ، أَبَلَّغْتُ ؟
قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد
(38/474) ، وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2700) . 

ثانياً :

مِن
أمور الجاهلية التي حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب ، والطعن
في الأنساب .

فعن
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَيَنْتَهِيَنَّ
أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ
جَهَنَّم ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي
يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ
عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ
تَقِيٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ خُلِقَ
مِنْ تُرَاب) رواه الترمذي (3890) ، وحسَّنه الألباني في “صحيح الترمذي” .

“والجُعَل” : حشرة صغيرة سَوْدَاءُ يُقَالُ لَهَا الْخُنْفُسَاءُ .

ومعنى (يُدَهْدِهُ) : أَي : يُدَحرِجُه بِأَنْفِهِ .

وَ
(الخِرَاءُ) : وَهو العذْرَةُ .

و
(عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) : أَي : نَخْوَتَهَا ، وَكِبْرَهَا .

وعن
أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا
يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ،
وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ) رواه مسلم (1550) .

وعَن أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ،
وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم (67) .

والطعن في الأنساب يشمل معنيين :

1-  
نفي
نسب الرجل عن أبيه أو قبيلته .

2-  
شتم
الأباء أو القبيلة ، وذكر معايبهم .

قال
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

“الطعن في النسب : معناه التعيير بالنسب ، أو أن ينفي نسبه ، فمثلا يقول في التعيير
: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ، ولا تحمي الفقير ، ويذكر فيها
معايب ، أو : مثلا يقول : أنت تدعي أنك من آل فلان ، ولست منهم” انتهى .

“شرح رياض الصالحين” (6/264) .

ثالثاً :

لا
يحل للإنسان أن يدَّعي أباً غير أبيه ، ولا قبيلة غير قبيلته ، وفي الوقت نفسه لا
يحل له الانتفاء من أبيه ، أو من نسبه .

فعَنْ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ : (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ
أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) رواه البخاري (6385) ومسلم (63) .

قال
ابن دقيق العيد رحمه الله :

يدل
على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره ، ولا شك أن ذلك كبيرة
لما يتعلق به من المفاسد العظيمة .

“إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام” (1/419) .

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ
يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [نسب]
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (3317) ومسلم (61) .

قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفي
الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف ، والإدعاء إلى غيره ، وقُيِّد في الحديث
بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتاً ، ونفياً ؛ لأن الإثم إنما يترتب على
العالم بالشيء ، المتعمد له .

“فتح الباري” (6/541) .

رابعاً :

يجوز تعلم النسب من أجل زيادة الروابط والصلة بين الأسر ، والقبيلة ، فهذا مقصود
شرعي حثت عليه الشريعة المطهرة ، كما أن عكسه محرَّم ، وهو نفي النسب عن الآخرين من
أجل تقطيع الرحِم ، فهذه نية آثمة يضاف إثمها إلى إثم الطعن في النسب .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : (تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ
أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِي
الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) رواه الترمذي (1979) ، وصححه الألباني في “صحيح
الترمذي” .

(مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) يَعْني : زِّيَادَةَ فِي الْعُمُرِ
.

قال
ابن عبد البر رحمه الله :

ولعمْري ما أنصف القائل : “إن عِلْم النسب عِلْم لا يَنفع ، وجَهالة لا تضر” ؛ لأنه
بَيِّن نفعُه لما قدّمنا ذكره ؛ ولما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) – رواه
أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني – .

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلُه .

“الإنباه عن قبائل الرواة” (ص 1) .

وعن
جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : (تعلموا
أنسابكم ، ثم صِلوا أرحامكم ، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ، ولو
يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم : لأوزعه ذلك عن انتهاكه) رواه البخاري في
“الأدب المفرد” (72) وحسَّنه الألباني في “صحيح الأدب المفرد” .

خامساً :

الناس مؤتمنون على أنسابهم , فلا يحل لأحدٍ أن ينفي نسب أحدٍ دون بينة شرعية ، وقد
كثر في المنتديات مثل هذا النفي لأنساب الناس ؛ عصبية ، وجهلاً ، والميزان عند بعض
الناس الجنسية ! فيظنون أن من كان من جنسية غير بلدهم أنه مدعٍ ، وكاذب ، إذا انتسب
لقبيلة عريقة ، أو لأهل البيت ، ويغفلون أن تقسيم الأمة إلى دويلات لم يكن إلا
حديثاً على أيدي المستعمرين ، وأن القبائل العريقة قد هاجر بعض منهم إلى دول
الإسلام لطلب الرزق ، أو بسبب مصاهرة ، أو جلاء بسبب دم ، وخوفاً من الثأر ، وكل
ذلك محتمل ، والأصل فيمن ادعى نسباً أنه مؤتمن على ذلك ، ما لم تكن يثبت أنه كاذب .

وقد

سئل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أُثر عن الإمام مالك رحمه الله قول : “الناسُ مُؤْتَمَنُونَ على أنسابهم” ، فهل هذا
يعني عدم تكذيب من نَسَبَ نفسه إلى قبيلة معينة ؛ لأنه هو المَعْنِيُّ بذلك وحده ؟
.

فأجاب :  

إذا
اشتهر أن هذا الرجل ينتسب إلى القبيلة الفلانية : فلا حاجة إلى إقامة بيِّنة خاصة ؛
لأن الاشتهار في هذا يكفي ، فهو من الأمور التي يُشهَد عليها بالاستفاضة .

نقلها الشيخ خالد الجريسي في كتابه “العصبية القبلية من المنظور الإسلامي” (132) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله السؤال السابق – فأجاب :

معنى كلامه رحمه الله – يعني : الإمام مالكاً – أن الإنسان إذا انتسب إلى قبيلة ،
وانتمى إليها : فإنه يقبل ذلك منه ، إذا كان محل ثقة ، وصدق ، وأمانة ، ولا يشترط
موافقة جميع تلك القبيلة ؛ فقد يكون ممن نزح عنها ، وقد بقي متمسكًا بنسَبه ، حتى
يعرف من هو أقرب إليه في الميراث ، والولاء ، ونحو ذلك ، فإذا تسمّى إنسانٌ بأنه من
قبيلة بني فلان : فإنه مأمونٌ على نفسه ، ما لم يكن هناك دليل على خطئه ، ونحوه .

المصدر السابق (136) نقلاً عن “الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية” (1460 ، 1461)
.

وعلى هذا فلا يجوز أحد أن يطعن في نسب أحد ، إلا إذا أقام البينة على ما يقول .

ولا
يجوز أن يكون هدفه من ذلك : تقطيع الأرحام والصلات بين الناس ، أو التشفي أو
التعالي على الناس .

مع
ضرورة حرص الجميع على الإيمان وتقوى الله تعالى ، فبهذا يكون تفاضل الناس عند الله
تعالى ، فرُبَّ رجلٍ من أهل البيت نسباً ، ولكنه فاجر فاسق ، وربَّ رجلٍ أعجمي ليس
من العرب وهو عند الله تقي .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتقونه حق تقاته .

 

والله أعلم .