لقد سمعت كثيراً أنه عندما يولد ولد مسلم تذبح له ذبيحتان بينما تذبح ذبيحة واحدة اذا كان المولود بنتاً ، فهل هذا سنة أم واجب ؟ واذا كان واجباً فما هو الهدف ؟ وكيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟

حيث إني سمعت من بعض الأخوات عن هذا الأمر ولكن في الحقيقه لم أتأكد من صحته ….


الحمد لله

أولاً :

هذه الذبيح
التي تذبح للمولود تسمى ( العقيقة ) وقد اختلف العلماء في حكمها ، فذهب بعضهم إلى
وجوبها ، وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة .

قال علماء
اللجنة الدائمة :

العقيقة سنة
مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم
السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ،
والأفضل تقديمها ما أمكن .

وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وهناك قول
شاذ ضعيف أن العقيقة مكروهة .

 قال ابن القيم :

قال الإمام
أحمد في رواية حنبل : وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية ، قال : هذا
لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن الحسن
والحسين ، وفعلَه أصحابُه ، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية ، والعقيقة سنَّة عن رسول
الله ، وقد قال ” الغلام مرتهن بعقيقته ” ، وهو إسناد جيد ، يرويه أبو هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في رواية الأثرم : في العقيقة أحاديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين ، وقال هؤلاء : هي من عمل الجاهلية ،
وتبسم كالمعجب .

” تحفة المودود ” ( ص 45 ،
46 ) .

ثانياً :

وأما الهدف
من العقيقة فيُعرف بمعرفة معنى قوله صلى الله عليه وسلم ” كل غلام مرتهن بعقيقته ”
، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من
الشفاعة لأبويه ، وقيل معناه : أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه
. وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع
إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .

انظر ” زاد المعاد ” ( 2 /
325 ) والشرح الممتع ( 7 / 535 ) .

ثالثاً :

وأما كيف
وضَّح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ففي الأحاديث التالية بيان ذلك :

1. عن سلمان
بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : ” مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ” .

رواه البخاري ( 5154 ) .

2. عن عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن
الجارية شاة .

رواه الترمذي ( 1513 ) وقال
: حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3163 ) صحيح الترمذي ( 1221 ) .

3. عن أم كرز
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ” عن الغلام شاتان ، وعن
الأنثى واحدة ، ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً ” .

رواه الترمذي ( 1516 ) وقال
: حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) وأبو داود ( 2835 ) وابن ماجه ( 3162 ) ولم يرو
الزيادة الأخيرة صحيح أبي داود ( 2460 ) .

4. عن سمرة
بن جندب عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال : ” كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته ،
تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمَّى ” .

رواه الترمذي ( 1522 ) وقال
: حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3165 ) صحيح ابن ماجه ( 2563 ) .

 والله أعلم.