الجواب :
الحمد لله
لا حرج في هذه المعاملة ما دام الصندوق يشتري الشقة ويقبضها ، ثم يبيعها على الموظف
– وقبض الشقة بتخليتها – ، وهذا من بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وقد سبق بيان
جوازه وشروطه ، وينظر : سؤال رقم (81967) .
ولا حرج في رهن الشقة للصندوق حتى يسدد الموظف كامل ثمنها ، لضمان عدم بيعه وتصرفه
فيها قبل ذلك .
وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، مع التنبه إلى أن الشقة تصير ملكا
للموظف بمجرد شرائه لها من الصندوق ، فلا يصح أن تبقى مملوكة للصندوق .
قال في “كشاف القناع” (3/189) : ” فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال :
بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن ”
انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/ 6) بشأن
البيع بالتقسيط :
: ” لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط
على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة “.
والله أعلم .