الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلاً
مطلقاً ، فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر .
ويدل على هذا ما رواه البخاري (91) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ
طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ
، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ).
فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على ” مَشْرُوعِيَّة
النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة ” ، كما قال الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ”
(2/372) .
قال شيخ الإسلام : ” وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا
أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا
تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ “.
انتهى من “مجموع الفتاوى” (24/ 189) .
وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ،
ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (117689)
.
ثانياً :
أما الصلاة بعد الجمعة ، فقد سبق الكلام فيها في جواب السؤال (112031)
، وذكرنا أنه ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان :
الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ،
فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم
(881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ، فقيل : يصلي ركعتين ،
وقيل : يصلي أربع ركعات ، وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ,
وإن شاء صلى أربعا ، وقيل : يصلي ست ركعات .
وكل هذه الأقوال التي قيلت هي أقوال معتبرة ، لا حرج على الإنسان من الأخذ بها ،
لأن الأحاديث محتملة ، والأمر في هذا واسع ، قال ابن عبد البر : ” الِاخْتِلَافُ
عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ ، لَا
اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ “.
انتهى من ” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ” (14/ 175) .
ولكن أقرب الأقوال عندنا أنه : إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعاً ،
ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وعلماء اللجنة
الدائمة للإفتاء.
ثالثا :
ما فهمته من كلامنا في الفتوى السابقة أنه يصلي ركعتي السنة في المسجد ، ثم أربع
ركعات في المنزل ، غير دقيق .
فهذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة ، وقد فعله ابن عمر ، في بعض أحواله ، وهو
مروي أيضا عن علي ابن أبي طالب ، رضي الله عنه وبعض السلف ، وهو رواية عن الإمام
أحمد ، رحمهم الله .
وينظر : “فتح الباري” لابن رجب (5/533-535) .
ولكن الذي نختاره هو إما أن يصلي ركعتين في المسجد ، أو أربعاً في المنزل ، على
سبيل التخيير ، لا الجمع بينهما .
رابعاً :
التنفل بعد صلاة الجمعة ، من السنن المؤكدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب
عليها ، وأمر بها في قوله : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ
بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) .
قال العيني : ” الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة “. انتهى من “شرح سنن أبي داود
للعيني” (4/ 475) .
وقال النووي : ” فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ
بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ،
وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ “. انتهى من “شرح النووي على مسلم” (6/ 169) .
والله أعلم
