السؤال:
هل هناك ما يعرف بـ ” اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان ” , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ .
أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

مسألة ” اختلاف – أو تغيُّر – الفتوى باختلاف الزمان والمكان ” : لنا معها وقفات :

1. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة
للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق
الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت
تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها .

2. اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة
بنصوص الوحي المطهَّر ، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم
على حكمها منذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم ،
وإنما نص الجملة في ” الفتوى ” ، لا في ” الأحكام الشرعية ” ، وبينهما فرق كبير ،
فالأول في مسائل الاجتهاد ، وما كان بحسب الواقع ، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير
في الفتوى باحتمال تغيرها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد
الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ،
وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم
ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من ” تغير الفتوى بتغير
الأحوال ” : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم – أو عُدم – من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ،
حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم
الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص
تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ
معنى ” تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان ” : مراد العلماء منه : ما كان
مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله
تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .

” فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ” ( 12 / 288 ، 289 ) .

3. القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين ، وتبديل
أحكامه ، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع ، ووفاة النبي صلى الله
عليه وسلم ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكماً ثابتاً في الشرع إلا أن
يكون مستنده النص ، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر – : كان القول
به تجويزا لتبديل الشريعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن ” الإجماع ” يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من
ذُكر عنهم : أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ! فإن كانوا أرادوا ذلك : فهذا قول
يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم ، كما تقول النصارى مِن : أن المسيح
سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ،
وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم ، ومَن اعتقد في
الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك : فإنه يستتاب ، كما يستتاب أمثاله ، ولكن يجوز أن
يجتهد الحاكم ، والمفتي ، فيصيب ، فيكون له أجران ، ويخطئ ، فيكون له أجر واحد .

” مجموع الفتاوى ” ( 33 / 94 ) .

وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية .

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية – :

الثبوت من غير زوال ، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ،
ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا
بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ،
بل
ما أثبت سبباً : فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً : فهو أبداً شرط ، وما كان
واجباً : فهو واجب أبداً ، أو مندوباً : فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام ، فلا زوال
لها ، ولا تبدل ، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية : لكانت أحكامها كذلك .


الموافقات ” ( 1 / 109 ، 110 ) .

4.
ضابط فهم هذه العبارة في أمرين :

أ.
التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله .

ب.
التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر .

وقد
جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله :

” فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة
،
والأمكنة ، والأحوال ،
والنيات ، والعوائد ” ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله
– أمثلة كثيرة ، فلتنظر في ” إعلام الموقعين ” ( 3 / 3 فما بعدها ) .

ونضرب على ذلك أمثلة ، منها :

1. اللُّقَطة ، فإنها تختلف من بلد لآخر ، ومن زمان لآخر ، في تحديد
قيمة ما يجوز التقاطه ، وتملكه من غير تعريف ، فيختلف الأمر في البلد نفسه ،
فالمدينة غير القرية ، ويختلف باختلاف البلدان ، والأزمنة .

2. زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها
طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على ” الشعير ” ، و ” التمر ” ، و ” الإقط ” ،
وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار
من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد
بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ،
وهكذا .

فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث
المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج .

والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من
أبواب الشرع .

وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم ( 125853 ) .

قال القرافي رحمه الله :

فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على
المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا
تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف
بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح .

والجمود على المنقولات أبداً : ضلال في الدِّين ، وجهل بمقاصد علماء
المسلمين ، والسلف الماضين ، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق ، والعتاق ،
وجميع الصرائح والكنايات ، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية ، وقد تصير
الكناية صريحا فتستغني عن النية .

” الفروق ” ( 1 / 321 ) .

وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل
ما سبق – :

وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ،
وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته
على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ،
وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب
الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله
المستعان .

” إعلام الموقعين ” ( 3 / 78 ) .

ولينظر جواب السؤال رقم : (

39286
) .

 

والله أعلم