أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟ وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟

الحمد لله

أولا :

من
جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر على
الصيام .

وقد
دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ
. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ
رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ … الحديث) .

ودل
هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم
: (  فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).

ومن
بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين ،
ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .

 قال ابن قدامة رحمه الله : ”  : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم
الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق .
وبنى على ما مضى من صيامه .

وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن يبتدئ
الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي الحجة , فيتخلله
يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا  ينقطع بهذا , ويبني على ما مضى من
صيامه” انتهى من “المغني” (8/29).

ثانياً :

لا
يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في أوقات
متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)

 والله
أعلم .