الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليس من الضروري في كفالة اليتيم ، أن يعرف الكافل لليتيم من هم والدا اليتيم ، وما
إذا كان اليتيم ولداً شرعياً أم لا ، فالكفالة تصح حتى لمجهول النسب ، بل الغالب أن
أمثال هؤلاء أحوج إلى الكفالة من غيرهم ؛ فهم لا ذنب لهم في أن نسبهم مجهول ، ولا
يعرف لهم قريب ولا عصبة تعتني بأمرهم ، ولهذا : إن لم يكونوا أحوج من غيرهم إلى
الكفالة ، فليسوا بأقل حاجة منهم إليها ، على كل حال .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (100147)
.
ثانياً :
كفالة اليتيم من باب الإحسان ، وصدقة التطوع ، والإحسان كما يجوز ويستحب في حق
المسلم ، فكذلك يجوز في حق الكافر غير الحربي ، قال تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة / 8 ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( فِي كُلِّ
كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) رواه البخاري (2363) ، ومسلم (2244) .

وعليه ، فيجوز للمسلم أن
يقوم بكفالة يتامى الكفار ، خاصةً من رُجي إسلامه ، وأمكن تربيته ورعايته على
الأخلاق الإسلامية ، وإن كان الأفضل والأكثر أجراً ، أن تكون الكفالة في أبناء
المسلمين ، لا سيما من كانوا في البلاد الفقيرة التي تنتشر فيها منظمات تنصيرية ،
تسعى في تنصير أبناء المسلمين ؛ فهؤلاء أولى بالرعاية والعناية ، والفقراء في
المسلمين أكثر وأكثر بكثير من الكفار ، ومن يعنيه شأنهم ، أقل ممن يعتني بالكفار
وأولادهم ؛ فلا ينبغي العدول عن أطفال المسلمين ، إلا لمصلحة راجحة ، كأن يمكن
كفالته وتربيته تربية إسلامية ، ترغبه في الدين .
وأما أن تكون الكفالة عامة : لأطفال بيت معين ، أو ملجأ معين ، أو مدرسة معينة ،
ويكون فيهم المسلم والكافر ، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه ، وتكون كفالة أبناء الكفار
منهم ، تبعا لكفالة أبناء المسلمين .

وينظر للفائدة إلى السؤال
رقم : (100055) .

ثالثاً :
اليتيم هو من مات أبوه ، وهو دون البلوغ ، واليتم يستمر مع الشخص حتى يبلغ الحلم ،
وينظر للفائدة في السؤال رقم : (5893) .

جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (14/224) : ” ما الحكم في عمر اليتيم شرعا ، أي : إلى
كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟

الجواب : يعتبر يتيما إلى أن
يبلغ الحلم ، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها ، منها : نزول المني منه نوما أو يقظة
بشهوة ، ومنها : إنبات شعر العانة الخشن ، ذكرا كان أو أنثى ، ومنها : حيض الأنثى ،
فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ ، اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من
عمره على الصحيح من قولي العلماء … ” انتهى .

نسأل الله أن يسهل لك أعمال
الخير والطاعة ، وأن يسر لك القيام بكفالة الأيتام ، وأن يكتب لك نصيباً من قوله
عليه الصلاة والسلام : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ،
وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري (6005) .

وأما ما يتعلق بحقوق اليتيم
وبعض المسائل المتعلقة به ، ينظر للسؤال رقم : (188161)
، والسؤال رقم : (145424) ، والسؤال رقم
: (128560) .

وينظر في فضل كفالة اليتيم :
جواب السؤال رقم : (47061) ، ورقم : (188161)
.
والله أعلم .