الجواب :
الحمد لله
نسأل الله لك تمام العافية .
أولا :
أوجب الله علينا الوضوء إذا قمنا إلى الصلاة ، فمن استطاع أن يستعمل الماء فإنه يجب
عليه التطهر به ، ولا يجوز العدول إلى التيمم أو مسح الأعضاء إلا عند عدم إمكان
غسلها .
وإذا كان الإنسان يضره الماء البارد فإنه يسخنه ويتوضأ به .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ، ولا
يصح التيمم في هذه الحالة ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (5/ 370-371) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” إذا كنت تستطيع تسخين الماء أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك فلا بد من
استعمال الماء ؛ إما بالتسخين ، وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك ” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (5/ 344) .
ثانيا :
الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ؛ لأن الله أمر بالغسل ، وينظر
جواب السؤال رقم : (69761) .
فإذا تضررت باستعمال الماء البارد عند غسل الرجلين ، فلك أن تختاري أحد هذه الأمور
:
– تسخنين الماء ، وتتوضئين به .
– تتوضئين أثناء النهار ثم تلبسين الجورب وأنت متوضئة ، ثم لك أن تمسحي عليه عند
الوضوء بدلا من غسل الرجلين لمدة أربع وعشرين ساعة . وانظري إجابة السؤال رقم : (112070)
، والسؤال رقم : (128445) .
– غسل الرجلين غسلا خفيفا ، ولو مرة واحدة . لأن غسل الأعضاء ثلاثا إنما هو سنة من
سنن الوضوء وليس واجبا .
والله أعلم .