هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته ؟.
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يغسل
غير زوجته من الإناث ، سواء كن محارم أم أجنبيات ، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت
دون سبع سنوات ، فله أن يغسلها ، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط ، ليس فيهم
زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعاً ، تغليباً لجانب المحافظة
على عورتها ، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع
بصره على شيء من عورته ، وأن يمسها ويقلبه ، ليتمكن من تعميم الماء على جسده
، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال ، أحفظ لعورتها ، وأحوط لصيانتها
، ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهو
مباحة له ، بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه .
