أعيش أنا وزوجتي مع أبي ، فهل تجزئ أضحية واحدة عنا جميعاً أم علينا أضحيتان ؟.
الحمد لله
تكفيكم أضحية واحدة ، لأن السُّنَّة وردت بإجزاء الأضحية الواحدة
عن الرجل وأهل بيته .
روى الترمذي (1505) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا
أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي
بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد ،
فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا ؟
فأجابت :
” إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى
عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السُّنَّة ”
انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة” (11/404) .
